المادة الثامنة والسبعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السيرواللوحات.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» " يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ".