المادة الثانية والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية :
أ ـ الإنذار.
ب - اللوم .
ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال .
هـ - إلغاء الترخيص .
و- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين .
ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة الفقرة ( و ) إلى البند (أولاً)، و إعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،وتكون بالنص الآتي:
» "و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل".