المادة الرابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يَدرسُ تقريرَ الهيئة بطلب إنشاء أي منطقة محمية لجنةٌ متخصصة تكوّن لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، والتعليم العالي)، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والإمارة المختصة. وعلى هذه اللجنة أن تنهي هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها.
2 - يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية في بر المملكة، أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص. وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
3 - تُحدَّد المنطقةُ المحمية ومساحتها وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ على خارطة تُعرض لمدة تسعين يوماً في مكان بارز في مقر الهيئة في الرياض، وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبع لها المنطقة المحمية، وفي المواقع الإلكترونية للهيئة والإمارة والمحافظة، وتُنشر في أقرب صحيفة محلية للمنطقة المحمية.