المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية:
1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
2 - تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة.
3 - إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها.
4 - إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
5 - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا.
6 - ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها.
7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
8 - أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.