المادة الثالثة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
أ- يُدرس طلب إنشاء أيِّ منطِقة محمية فنياً وميدانيا وبيئياً مِن قِبَل لجنة مُتخصِّصة تُشكَّل لهذا الغرض مِن كُلٍ مِن: وزارة الداخلية ، ووزارة الزِراعة والمياه ، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة الصِناعة والكهرباء ، ووزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة التخطيط ، ووزارة المواصلات ، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة والإمارة المُختصة. على أنَّ تؤخذ ابتِداءً مرئيات المُحافظة المعنية، وعلى هذه اللجنة أنَّ تُنهي الدِراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطِقة المحمية خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.
ب- يجب أنَّ تكون إقامة المنطِقة المحمية كُلَها على أرض غير مَّملوكة مُلكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختِصاص ، وفي حالة وجود حق مُلكية أو حق اختِصاص عليها تُعدَّل خريطة المنطِقة المحمية أو يختار بديل عنها.
جـ - تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطِقة المحمية ومساحتُها التي يتم الاتِفاق عليها مع الجهات المُختصة الوارِدة في الفقرة (أ)، على خريطة تتولى عرضِها لمُدة تسعين يوماً في مقرِها في الرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. وكذلك نشرِّها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل اعتِمادِها وإعلانِها منطِقة محمية وِفقاً للمادة الخامسة من هذا النِظام.