المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وينشر الحكم على نفقة المخالف.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 11 / 4 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.
» وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. وإذا استمرت المخالفة – بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة – يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز شهرًا أو إلغاء الترخيص نهائيًا.
» وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام".