المادة الثامنة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية ، كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك".