المادة الثامنة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات التالية:
اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» " المادة الثامنة و العشرون :
» أولًا - تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية:
» - اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
» - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
» ثانيًا - دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال، أو بإحداهما - كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
» ثالثًا - دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانيًا) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
» 1 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
» 2 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
» 3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
» 4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
» 5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافًا للحقيقة.
» 6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
» وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف، فإذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قرارًا بإغلاق المكتب، ويتم الآتي:
» 1 - قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
» 2 - التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
» 3 - إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".