المادة التاسعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ب-طلب مكتوب من المرخص له.
ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات.
د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر.
و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له.
ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.
2- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.