مادة 30
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة 30:
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * عُدلت الفقرة (و) من المادة (30) لتكون بالنص الآتي:
» "و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار".
» * أُضيفت ست فقرات جديدة إلى المادة (30) بالنص الآتي:
» "ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
» ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.
» ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.
» ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
» م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
» ن- الوفاة".