المادة (9)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3- أن يكون حين تقديم الطلب:
- أ - قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.
- ب - أن يكون حسن السير والسلوك.
- جـ - أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
- د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
» " يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
» - أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
» - ب- أن يكون سليم العقل والجسم.
» - ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
» - د- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
» - هـ- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
» - و- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
» ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . "