المادة السادسة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي.
2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.