المادة السابعة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1 – تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية، ومضت على عضويتهم سنة على الأقل.
2 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز أن تنعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتماع الجمعية العمومية ، وكيفية الدعوة للاجتماعات العادية، وغير العادية، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها، وكل ما يتعلق بهذه الأمور.
3 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر الاجتماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع.