نظام الجامعات
In force58 articles
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
الفصل الأول: التعريفات والأهداف
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس…
- المادة الثانيةيهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي…
- المادة الثالثةالجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق…
- المادة الرابعة1- يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. 2- تتكون الجامعة من: كليات،…
- المادة الخامسةيتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: - مجلس الأمناء - مجلس الجامعة - رئيس الجامعة
الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات
- المادة السادسةينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً 2- نائب وزير التعليم للجامعات والبحث…
- المادة السابعةمع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: 1- إقرار السياسات…
- المادة الثامنةيعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح…
- المادة التاسعة1- يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. 2-…
- المادة العاشرةتختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير…
الفصل الثالث: مجالس الأمناء
- المادة الحادية عشرةيكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح…
- المادة الثانية عشرةيتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: 1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.…
- المادة الثالثة عشرةيتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: 1- إقرار…
- المادة الرابعة عشرةيجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة…
- المادة الخامسة عشرة1- يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس…
الفصل الرابع: مجلس الجامعة
- المادة السادسة عشرةيكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة.…
- المادة السابعة عشرةيختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما…
- المادة الثامنة عشرةيجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا…
- المادة التاسعة عشرةيكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة…
الفصل الخامس: المجلس العلمي
- المادة العشرونينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ…
- المادة الحادية والعشرونمع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون…
- المادة الثانية والعشرونيجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس…
- المادة الثالثة والعشرونتصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس…
الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
- المادة الرابعة والعشرونيكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2-…
- المادة الخامسة والعشرونمع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس…
- المادة السادسة والعشرون1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي…
الفصل السابع: مجالس الأقسام
- المادة السابعة والعشرونيكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار…
- المادة الثامنة والعشرونمع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس…
- المادة التاسعة والعشرون1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على…
الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
- المادة الثلاثونيكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون…
- المادة الحادية والثلاثونمع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام،…
- المادة الثانية والثلاثونإذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب…
- المادة الثالثة والثلاثونيكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس…
- المادة الرابعة والثلاثونيعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام…
الفصل التاسع: العمداء ووكلاؤهم
- المادة الخامسة والثلاثونيكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي…
- المادة السادسة والثلاثونمع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى…
- المادة السابعة والثلاثونيكون لكل كلية أو عمادة أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس يرشحهم العميد، ويصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة…
الفصل العاشر: رؤساء الأقسام
الفصل الحادي عشر: الاعتماد الأكاديمي
الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
- المادة الثانية والأربعونيجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة الثالثة والأربعونيشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد…
- المادة الرابعة والأربعونيشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة…
الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة
- المادة الخامسة والأربعونيكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون…
- المادة السادسة والأربعونيتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
- المادة السابعة والأربعونمع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر…
- المادة الثامنة والأربعونيجوز للجامعة أن تنشئ لها -بإشراف مجلس النظارة- أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتكون إدارتها وفق القواعد…
- المادة التاسعة والأربعونتتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 2-…
- المادة الخمسونللجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي: 1- رسومٌ دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما…
الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية
- المادة الحادية والخمسونيجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على إنشاء فروع للجامعات…
- المادة الثانية والخمسونيكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقًا لنظام العمل.
- المادة الثالثة والخمسونيجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس…
- المادة الرابعة والخمسونلغة التعليم في الجامعة هي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس الجامعة- التدريس بلغات أخرى.
- المادة الخامسة والخمسونلا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في النظام حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة إلى…
- المادة السادسة والخمسونتكون جميع المجالس المنصوص عليها في النظام مسؤولة عن تنفيذه، ويكون مجلس شؤون الجامعات مسؤولاً عن سلامة التنفيذ.
- المادة السابعة والخمسونيحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ ويلغي…
- المادة الثامنة والخمسونيعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.