المادة السادسة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من:
1- وزير التجارة رئيسا وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
2- وكيل وزارة التجارة عضواً.
3- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو من يختاره وزير الشؤون البلدية والقروية ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
4- وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ، أو من يختاره وزير الصناعة والكهرباء ، على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة.
5- ثلاثة أعضاء سعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الكليات ذات العلاقة لا تقل درجة كل منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية الصناعية يسميه وزير التجارة بناءً على ترشيح من مجلس الغرف .
7- ستة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناءً من ذلك يعين ممثلو الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة .
ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل، أو رئيس مجلس الإدارة . وتعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. ويحضر الأمين العام للهيئة الاجتماعية دون أن يكون له حق التصويت.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكى رقم (م / 60) وتاريخ 28 /12 / 1425 هـ ،لتصبح بالنص الآتى:
» " المادة السادسة :
» 1 - يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري.
» 2 - تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
» 3 - يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
» 4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
» 5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
» 6 - يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 1443/7/14هـ، ليعدل على هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
» " 1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
» أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
» ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.
» 2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.
» 3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساَ لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.
» 4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
» 5- يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.
» 6- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
» 7- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت".