المادة الثالثة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
1- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها، بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم ( الحرمين الشريفين ) أو أية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورها والمُطالبة بغلاتِها طبقًا لشروط الواقفين.
4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفًا لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات ، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة ، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
» 1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
» 2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها ، بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
» 3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم ( الحرمين الشريفين ) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.
» 4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
» 5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير ، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
» 6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.
» 7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
» 8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
» 9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
» 10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات ، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة ، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
» 11- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه
» 12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.
» 13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء .