المادة الثالثة والسبعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة.
3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
» 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
» 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
» 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.
» 4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه".