مادة (67)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (67):
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) ريال سعودي إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن أثرًا ثابتًا أو جزءًا منه، أو أثرًا منقولًا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به، سواء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفراد.