مادة (50)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (50):
إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، منح المصدر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المصدر أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي:
15% من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة (500) ريال سعودي.
25% من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة (500) ريال سعودي.
وتعتبر القيمة التي يعينها المصدر في طلبه أساسًا في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر، وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها دائرة الآثار.