مادة (21)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (21):
يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتملك المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها، ويقرر التعويض عن الامتلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة.