المادة الثانية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.
ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.