المادة الحادية والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من هذه اللائحة.
٢- للمجلس استيفاء ما يراه من الإجراءات اللازمة لتقدير درجة كافية القاضي المفتَّش عليه.
٣- للمجلس سماع أقوال القاضي المفتَّش عليه –إن رأى موجبًا لذلك -.
٤- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
٥- تُعاد أصول الأوراق إلى الإدارة؛ لحفظها في ملف القاضي المفتَّش عليه، وتودَع صُوَر منها في ملف المفتِّش.
٦- يُبَلَّغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابة -، بوساطة الإدارة.