المادة الثانية عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية:
١- التفتيش الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
٢- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
٣- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تأريخ مباشرتهم للعمل.
٤- تقييم ومُتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم.
٥- فحص الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، المحالة إليها من الرئيس، أو من يُنيبه، والتحَقُّق منها.
٦- التحقيق في الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من المجلس.
٧- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية.
٨- مُتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه.
٩- مُراجعة خلاصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم،ومُتابعة القضايا المتأخرة والمتعثرة.
١٠- تكليف مفتِّش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنيبه.
١١- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش.
١٢- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
١٣- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي.
١٤- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي.
١٥- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.