المادة الرابعة والخمسون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
١- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
٢- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
٣- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
٤- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
٥- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
٦- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.
٧- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]