المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا رأى المحقّق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذا إلا في الجرائم الكبيرة، فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلَّغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته.