المادة التسعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :
2- العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
3- العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر .
4- إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين ؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .
5- في غير ما ذكر , تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
6- تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك .