المادة (١٢٨)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/١٢٨:
تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بكتاب رسمي.
٢/١٢٨:
للدائرة رفض تكليف الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.
٣/١٢٨:
السلفة هنا هي: المبلغ الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه.
٤/١٢٨:
تودع السلفة في صندوق المحكمة.
٥/١٢٨:
للدائرة الاستعانة بمن تراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في هذه المادة.
٦/١٢٨:
يجب أن لا يزيد ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى التجارية على ستين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من النظام.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]