المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: طلب قيد الدعوى الجماعية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي:
أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.
ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيًا الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة.
٢- استثناءً من الفقرة (١/ ب) من هذه المادة؛ في الأحوال التي يستوفي فيها مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة، عدا الشرط المنصوص عليه في الفقرة (١/ ج) من المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من اللائحة؛ فلرئيس المحكمة أن يقرر إمهال ممثل المدعين مدة لا تتجاوز ستين يوماً لاستيفاء الشرط، وفي حال عدم استيفائه خلال المدة، فيقرر رئيس المحكمة رفض الطلب.