المادة الخامسة والعشرون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:
أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.
ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
ج- إذا لم يعد دائناً.
د- إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.
٢- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.