المادة العشرون: الإفصاح عن البيانات الشخصية:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يشترط في الإفصاح عن البيانات التي تم جمعها من مصادر متاحة للعموم بناءً على الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام ألا تكون إتاحتها للعموم قد تمت بشكل مخالف لأحكام النظام ولوائحه.
2- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية مراعاة ما يلي:
أ-أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بغرض أو موضوع محدد وواضح
ب-بذل العناية اللازمة للمحافظة على خصوصية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.
ج-أن يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض منه.
3- على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية، أو إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم، القيام بالآتي:
أ-توثيق طلب الإفصاح.
ب-تحديد نوع البيانات الشخصية المطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.
4- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (3) و(4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم عند الإفصاح عن بيانات شخصية مرتبطة ببيانات شخص آخر غير صاحبها الالتزام ببذل العناية اللازمة وتوفير الضمانات الكافية للمحافظة على خصوصية الفرد الآخر وضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة الخطوات الآتية:
أ-الموازنة بين حقوق صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر في كل حالة على حده.
ب-ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما أمكن ذلك.
5- على جهة التحكم عند إفصاحها عن البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكم الالتزام بما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة.
6- على جهة التحكم تضمين عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغرض منها.