المادة السابعة والخمسون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
د- إلغاء الترخيص.
٢- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسًا، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
٣- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.