مادة (9)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (9):
إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.
وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيبًا للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلًا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم أساسًا لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقًا للضوابط المتقدمة، وإذا قدم الشريك فضلًا عن عمله نقودًا أو عينًا كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ الى النص التالي :
» وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسا لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس، وإذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.