المادة (54)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم، كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة والصناعة أن يأذن عند الضرورة بعد هذا الميعاد بمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ الى النص التالي :
» إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليه أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بعد هذا الميعاد فترة لا تتجاوز تسعين يوما.