مادة (3)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
مادة (3):
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغًا معينًا من النقود (حصة نقدية)، ويجوز أن تكون عينًا (حصة عينية)، كما يجوز - في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا النظام - أن تكون عملًا، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقًا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة أو في نظامها.