المادة (180)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها .
ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحًا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (173). ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164).
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم(22) وتاريخ 30 / 7 / 1412 هـ لتصبح بالنص الآتي :
» ( إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا إلا إذا صدر طبقا للمادة "173"، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة "164".
» وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها.)
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل على صدر هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م /22 ) وتاريخ 30 / 7 / 1412 هـ بحيث تحل عبارة :
» " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها "
» محل عبارة " إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاث أرباع رأس مالها "
» وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 3 / 7 / 1428 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
» ( إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا إلا إذا صدر طبقا للمادة "173"، ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة "164".
» وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها.)