المادة (108)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام أو في نظام الشركة
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» يعتبر النص الحالى لهذه المادة فقرة " 1 " ويضاف فقرتان جديدتان برقم " 2 " و " 3 ) ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 30 / 7 / 1412 هـ ،
» لتكون صيغة المادة كما يلى :
» 1- تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام أو في نظام الشركة.
» 2 - للشركة بناء على نص في نظامها، وبعد موافقة وزير التجارة وطبقا للأسس التي يحددها، أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يجاوز (50%) خمسين في المائة من رأس مالها، وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها، بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي :
» أ - الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (5%) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي، وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.
» ب - أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة، وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية.
» ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا للأسس، وبالطريقة التي ينص عليها نظامها، على ألا يتضمن أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين "91، 92".
» 3 - في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (2) السابقة لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة، وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم منعقدة طبقا لأحكام المادة "86" أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.