المادة التاسعة والثلاثون: الأعمال المحظورة على المدير:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها.
ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
ج- كفالة الشركة للغير.
د- التصالح على حقوق الشركة.
هـ- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
و- بيع محلّ الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.
ز- الاقتراض نيابة عن الشركة.