المادة الثالثة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
٢- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
٣- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
٤- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة.