المادة (567)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : .
أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله .
ب- أن يكون الدين معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا .
ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحجز مال مدين المدين .
هـ- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .