Skip to content

Article 352 of the النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (352) من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

Amendedالباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعهالفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليهاسابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا

Sample text — please verify against the official source before relying on it.

المادة (352)

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Formal citation

Article 352 of the النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية), issued by Royal Decree No. M/2 dated 1/1/1350 AH

Share this article

الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها — سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا

Try a quick question about this article

The demo searches public laws only and does not store your questions.