Skip to content

Article 248 of the النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (248) من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

Amendedالباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعهالفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارهاسابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ

Sample text — please verify against the official source before relying on it.

المادة (248)

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Formal citation

Article 248 of the النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية), issued by Royal Decree No. M/2 dated 1/1/1350 AH

Share this article

الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه — الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارها — سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ

Try a quick question about this article

The demo searches public laws only and does not store your questions.