المادة (169) مكرر
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد باحداث أضرار بمنشئات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على حالة الراهنة التي عليها السفينة. ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة، في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة. وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة ولم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطي في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ.