المادة السابعة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يختص المجلِس بالآتي:
أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء .
ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.
2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.
4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.
5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.
6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.
7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.
8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.
9 - تطوير صحة البيئة.
10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية .
هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، إضافة الفقرات الآتية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) إلى المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنصوص الآتية :
» "و- تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية".
» "ز- دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية".
» "ح - العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
» "ط - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات، والمشروعات, والبرامج التخصصية الصحية".
» "ي - دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها".
» "ك - تكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته, سواء لدى الأمانة أو في المناطق, وتحديد اختصاصاتها, والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق أعضائها وواجباتهم".
» "ل - إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس بالتنسيق مع أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري".