المادة الخامسة والسبعون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن.
5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها.
6- الإنقاذ.
7- الخسائر البحرية المشتركة.
8- قَطْر السفينة.
9- الإرشاد.
10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها.
11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض.
12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين.
13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
14- المنازعة في ملكية السفينة.
15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
16- الرهن البحري.
17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها.
18- التأمين على السفينة.
19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.