النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
Amended35 articles
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
- المادة الأولىيكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- المادة الثانيةتنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها…
- المادة الثالثةللهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقًا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج…
- المادة الرابعةتتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة…
- المادة الخامسةتهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل…
- المادة السادسةلا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
- المادة السابعةللهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء…
- المادة الثامنةأعضاء الهيئة هم : 1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة…
- المادة التاسعةتتكون الهيئة من : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - الجهاز التنفيذي.
- المادة العاشرةتتكون الجمعية العمومة من : 1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة…
- المادة الحادية عشرةتنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون…
- المادة الثانية عشرةتختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة…
- المادة الثالثة عشرةتعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية : 1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي. 2 - أن…
- المادة الرابعة عشرةتختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.
- المادة الخامسة عشرةتنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز إضافة موضوعات أخرى.
- المادة السادسة عشرة1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل…
- المادة السابعة عشرةيعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على…
- المادة الثامنة عشرة1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز…
- المادة التاسعة عشرةأ - يتكون مجلس الإدارة من : 1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. 2 - عضو واحد عن كل هيئة أو…
- المادة العشرونإذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر…
- المادة الحادية والعشرونيختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 - مراجعة وتطوير…
- المادة الثانية والعشرونيعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس…
- المادة الثالثة والعشرونيقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ الدعوة إلى الأعضاء في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على…
- المادة الرابعة والعشرونيعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
- المادة الخامسة والعشرون1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. 2 - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول…
- المادة السادسة والعشرون1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء…
- المادة السابعة والعشرون1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا آخر أو أن يصوت عنه. 2 - ينعقد…
- المادة الثامنة والعشرونيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها…
- المادة التاسعة والعشرونيتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كافٍ من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس…
- المادة الثلاثونيتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس…
- المادة الحادية والثلاثون1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية…
- المادة الثانية والثلاثونتكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها…
- المادة الثالثة والثلاثونيجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون…
- المادة الرابعة والثلاثونيجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها…
- المادة الخامسة والثلاثونيعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.