Skip to content

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

Amended

35 articles

Sample text — please verify against the official source before relying on it.

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Articles

  1. المادة الأولىيكون للألفاظ التالية المعاني الواردة قرين كل منها : 1 - الهيئة : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  2. المادة الثانيةتنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى ( هيئة المحاسبة و المراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) ، يكون مقرها…
  3. المادة الثالثةللهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقًا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج…
  4. المادة الرابعةتتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة…
  5. المادة الخامسةتهدف الهيئة إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل…
  6. المادة السادسةلا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية إلا بعد إقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
  7. المادة السابعةللهيئة اتخاذ كل ما من شأنه أن يساعدها على تحقيق أهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء…
  8. المادة الثامنةأعضاء الهيئة هم : 1 - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة…
  9. المادة التاسعةتتكون الهيئة من : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - الجهاز التنفيذي.
  10. المادة العاشرةتتكون الجمعية العمومة من : 1 - ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة…
  11. المادة الحادية عشرةتنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة أو في إحدى دول مجلس التعاون…
  12. المادة الثانية عشرةتختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة…
  13. المادة الثالثة عشرةتعقد الجمعية العمومية غير العادية في الأحوال التالية : 1 - أن تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي. 2 - أن…
  14. المادة الرابعة عشرةتختص الجمعية العمومية غير العادية في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة.
  15. المادة الخامسة عشرةتنحصر مناقشات الجمعية العمومية غير العادية في الموضوعات المحددة في الدعوة للاجتماع، ولا يجوز إضافة موضوعات أخرى.
  16. المادة السادسة عشرة1 - يعتبر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل…
  17. المادة السابعة عشرةيعد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغه إلى الأعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على…
  18. المادة الثامنة عشرة1- تقر الجمعية العمومية في بداية كل دورة جدول أعمالها وتطرح الموضوعات للبحث بحسب ترتيب ورودها في جدول الأعمال، ويجوز…
  19. المادة التاسعة عشرةأ - يتكون مجلس الإدارة من : 1 - ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. 2 - عضو واحد عن كل هيئة أو…
  20. المادة العشرونإذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين؛ يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر…
  21. المادة الحادية والعشرونيختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 - مراجعة وتطوير…
  22. المادة الثانية والعشرونيعقد مجلس الإدارة اجتماعين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس…
  23. المادة الثالثة والعشرونيقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ الدعوة إلى الأعضاء في مجلس الإدارة لحضور جلساته قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يومًا على…
  24. المادة الرابعة والعشرونيعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
  25. المادة الخامسة والعشرون1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. 2 - يقوم الرئيس بإدارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول…
  26. المادة السادسة والعشرون1- يقوم الجهاز التنفيذي بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال المجلس المقترح وبرنامجه وإرساله إلى أعضاء…
  27. المادة السابعة والعشرون1- لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا آخر أو أن يصوت عنه. 2 - ينعقد…
  28. المادة الثامنة والعشرونيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة أو من الخبراء، ويحدد مكافآتها…
  29. المادة التاسعة والعشرونيتكون الجهاز التنفيذي من مدير الجهاز وعدد كافٍ من الموظفين؛ يعينهم مدير الجهاز التنفيذي وفقًا للضوابط التي يعتمدها مجلس…
  30. المادة الثلاثونيتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس…
  31. المادة الحادية والثلاثون1- تبدأ الدورة المالية للهيئة في يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي فيما عدا الدورة الأولى فتنتهي في نهاية…
  32. المادة الثانية والثلاثونتكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها…
  33. المادة الثالثة والثلاثونيجوز تعديل النظام الأساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضائها إلى لجنة التعاون…
  34. المادة الرابعة والثلاثونيجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها…
  35. المادة الخامسة والثلاثونيعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.

Hujah updates: what's new in Saudi law

Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.

No spam. Unsubscribe any time.