المادة الثامنة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يأتي:
أ- رسم السياسة العامة التي تحقق أهداف جمعية الهلال الأحمر .
ب- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المُنظمة لسير العمل الإداري والمالي، وتتضمن على الأخص القواعد والأحكام التفصيلية الخاصة ببدء ونهاية السنة المالية والمصرف الذي تودع فيه أموالها، وشروط صرف الأذون المالية وأصحاب الحق في التوقيع عليها والسجلات اللازمة لضبط أعمال الحسابات والعضوية، واجتماعات المجلس وغيره.
جـ- اعتماد النظم النموذجية للفروع وما يتبعها، وإنشاء وإلغاء هذه الفروع.
د- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من غير أعضائه.
8
هـ- التصديق على الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعات الميزانية الخاصة بالفروع، وحساباتها الختامية.
و- اعتماد المشروعات الإنشائية الجديدة في حدود الموازنة السنوية.
ز- اقتراح لائحة موظفي الجمعية ومستخدميها وعمالها، التي يتم التصديق عليها بقرار مِن مجلس الوزراء.
حـ- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الجمعية، ومناقشة تقارير الفروع والتصديق عليها.
ط- إقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية.
ي- تكوين اللجان الفرعية من المجلس، والتي يراها لازمة لمصلحة العمل وتحديد اختصاصاتها.
ك- وضع المبادئ وإصدار التوجيهات فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مع هيئات الصليب الأحمر الدولي والجمعيات الأهلية بالخارِج.
ل- يُقرر منح الشارات وعضوية الشرف.
م- منح المكافآت وإقرار عقود استخدام الأجانب، إذا زاد الراتِب المبين في العقد عن مبلغ ألف ريال.
ن- تقدير الإعانات التي تُرسل إلى خارِج المملكة العربية السعودية.