المادة السادسة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه .
ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .
ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق .
د - الكمية الواردة .
هـ - جهة الورود .
و - المجموع الكلي .
ز - الكمية المصروفة .
ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية .
ط - الكمية الباقية .
ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه .
ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه .
ل - الختم الرسمي للمنشأة .
2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.