المادة (٤١)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٤١:
يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة.
٢/٤١:
تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة.
٣/٤١:
إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (٢٩) من النظام.
٤/٤١:
يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.
٥/٤١:
يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:
أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.
ب - أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.
جـ- أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه، لا باسمه الشخصي.
وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.
٦/٤١:
للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.