المادة (٣)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٣:
مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:
أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.
جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.
٢/٣:
يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:
أ- الشريعة.
ب- القضاء.
ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
٣/٣:
يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.
ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-
أ - الشهادة في الفقه.
ب - الشهادة في أصول الفقه.
جـ - الشهادة في قسم القضاء.
د– (السياسة الشرعية - الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة).
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
٤/٣:
تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
٥/٣:
الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها.
ب - الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د- الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
هـ- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح- أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الانهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
٦/٣:
يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (٥/٣) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .
٧/٣:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
يشترط أن تكون مـدة الخبرة الواردة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة بـعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة ( ٣٨) .
٨/٣:
لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.
٩/٣:
الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .
١٠/٣:
يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:
أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة -وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
ب - أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.
د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ- أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.
ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.
ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.
١١/٣:
على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.
١٢/٣:
يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة.
١٣/٣:
يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.
١٤/٣:
يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.
١٥/٣:
الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة ٣١ من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
١٦/٣:
لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
١٧/٣:
يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.
١٨/٣:
للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.
١٩/٣:
للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من إقامة طالب القيد.
٢٠/٣:
يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.
٢١/٣:
يقيد المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
٢٢/٣:
أ - يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
ب- يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لاتقل عن مائة ساعة تدريبية.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]