المادة (٢٦)
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١/٢٦:
على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة.
٢/٢٦:
يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.
٣/٢٦:
يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها.
٤/٢٦:
يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.
ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.
ج- إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.
د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.
هـ - الحالة الواردة في المادة (٢٨) من النظام.
و - الحالة الواردة في البند رقم (١/٢٨) من هذه اللائحة.
٥/٢٦:
للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.